وعليه ورد قوله تعالى دون ان يقول مثل قوله تعالى اشارة الى التفاوت بينهما ان الله تعالى منزه عن الرغبة وكثرة التصور وتخييل الحصول فالمراد هنا لازمها وهو كمال الرضى بارادتهن التحصن والعفة.
(فان قيل تعليق النهى عن الاكراه) الذي هو الجزاء في المعنى (بارادتهن التحصن يقتضى) من حيث المفهوم جوازا لاكراه عند انتفائها) اي عند انتفاء ارادتهن التحصن وهو الاكثر كما يشعر بذلك ايثار كلمة ان دون اذ الان اكثر النساء البغيات يفعلن ذلك برغبة وطواعية وان ما وجد او يوجد من بعضهن من كراهية لذلك من الشاذ النادر والحاصل ان تعليق النهى عن الاكراه بارادتهن التحصن يدل بالمفهوم المخالفة على جواز الاكراه عند انتفاء تلك الارادة على ما هو مقتضى التعليق بالشرط فكيف يجوز الحكم بالجواز مع كونه مخالفا لما هو من الضروريات اعنى حرمة الاكراه على البغاء.
(اجيب) عن ذلك (بوجوه الاول لا نسلم ان التعليق بالشرط يقتضى انتفاء المعلق) يعنى الجزاء (عند انتفائه) اي الشرط (والاستدلال) على ذلك (بان انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط لانه) اي الشرط (عبارة عما يتوقف عليه وجود الشيء) يعني المشروط في غاية السقوط لانه اي هذا الاستدلال (غلط نشأ من اشتراك اللفظ) بين الشرط الاصولى والشرط النحوي الذي كلامنا فيه فهو نظير ما وقع لبعض النحويين من الغلط وقد ذكره السيوطي في بحث الحال وقد يجي الكلام فيه في الباب السابع في بحث الحال (اذ لا نسلم) ان ما نحن فيه اي (الشرط النحوى هو ما يتوقف عليه وجود الشيء بل هو) اي الشرط النحوى (المذكور بعد ان واخواته معلقا عليه حصول مضمون جملة) تسمى الجزاء