منفيا عن كل فرد من الافراد.
(بخلاف) الثاني اي (السالبة الكلية فانها تقتضي بصريحها نفي الحكم عن كل فرد) لانها مسورة بما يدل على نفي الحكم عن كل فرد وهو كون موضوعها نكرة في سياق النفي وذلك مفيد للعموم كما ياتي بعيد هذا فاشار بلفظ الاقتضاء الى كون دلالتها صريحا ونظير ذلك ما فعله السيوطي في باب اعراب الجمع المذكر السالم حيث عبر في نفي كون ثلاثين جمعا باللزوم وفي نفي كون عشرين جمعا بالوجوب فراجع ان شئت.
(ولما كان المقرر عندهم) في المنطق (ان المهملة في قوة الجزئية) واستدلوا لذلك كما في حاشية التهذيب بان كل ما صدق الحكم على افراد الموضوع في الجملة صدق على بعض افراده وبالعكس (وقد حكم ههنا) اي في المتن المتقدم (بانها) اي المهملة (في قوة الكلية) فالحكم بذلك مخالف لما هو المقرر عندهم في المنطق.
(احتاج) الخطيب الناقل لدليل ابن مالك واتباعه (الى بيانه) اي الى بيان وجه هذا الحكم المخالف لما تقرر عندهم في المنطق (فاشار اليه) اي الى البيان (بقوله لورود موضوعها اي موضوع المهملة) اي لم يقم انسان (نكرة غير مصدرة بلفظ كل في سياق النفي وكل نكرة كذلك مفيد لعموم النفي وانما قلنا غير مصدرة بلفظ كل لان ما يفيد العموم في النفي انما هو النكرة التي تفيد الوحدة في الاثبات واما التي تفيد العموم في الاثبات كالمصدرة بلفظ كل فعند ورودها في سياق النفي انما تفيد نفي العموم لا عموم النفي لان رفع الايجاب الكلى سلب جزئي) لما بين في المنطق من انه لا بد في التناقض