الكلام ، فكيف) يمكن للملتزم بالاصطلاح ان يقول : انه (لا يخرج الكلام المشتمل على كلمة غير فصيحة : عن الفصاحة ، و) الحال : ان (فصاحة الكلمات) عند اهل الاصطلاح : (جزء من مفهوم فصاحة الكلام ، لا وصف لجزئها) فقط؟
(و) اما ثانيا. فلأن من شرط القياس ، اي : تشبيه شيء بشيء وجود علة الحكم في الأصل ، اعني : المقيس عليه.
قال في ـ التهذيب ـ : «التمثيل» بيان مشاركة جزئي آخر ، في علة الحكم ، ليثبت الحكم في الجزء الأول ، (اعني : الفرع ، اي : المقيس).
وبعبارة اخرى : تشبيه جزئي بجزئي ، في معنى مشترك بينهما ، ليثبت في المشبه ، (اي : المقيس) : الحكم الثابت في المشبه به ، المعلل بذلك المعنى.
كما يقال : النبيذ حرام ، لأن الخمر حرام ، وعلة حرمته : الاسكار ، انتهى.
اذا عرفت ذلك ، تعلم : ان (القياس) ، اي : قياس وقوع كلمة غير فصيحة في الكلام الفصيح ، (على وقوع مفرد غير عربي في الكلام العربي : فاسد ، لأنه) اي : وقوع مفرد غير عربى في الكلام العربي (ممنوع) ، لانكار الامام الشافعي وجماعة ذلك ، فلا بد للشارح من الالتزام بالمنع ، لكونه شافعيا ظاهرا.
قال في ـ الاتقان ـ : اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن فالاكثرون ومنهم : الامام الشافعى ، وابن جرير ، وابو عبيدة ، والقاضي ابو بكر ، وابن فارس : على عدم وقوعه فيه ، لقوله تعالى : (قُرْآناً