وربما يخيّل المنع بوجوه ، منها :
قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(١) ، و : (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ)(٢)(وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٣) ، وفتح باب الاحتياط يؤدّي إليه. وقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «بعثت بالحنيفية السّمحة السّهلة» (٤).
وروى حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ما أعاد الصلاة فقيه [قطّ] يحتال لها ويدبّرها حتّى لا يعيدها» (٥).
والأقرب الأوّل ، لعموم قوله تعالى : (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى)(٦) ، وقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الصلاة خير موضوع فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر» (٧). ولأنّ الاحتياط المشروع في الصلاة من هذا القبيل ، فإنّ غايته التجويز. ولهذا قال أبو عبد الله عليهالسلام : «وإن كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة لك» (٨). ولأنّ إجماع شيعة عصرنا وما راهقه (٩) عليه ، فإنّهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إيّاها ويعيدون كثيرا منها قضاء وأداء ، والنهي عن إعادة الصلاة هو في
__________________
(١) البقرة : ١٨٥.
(٢) النساء : ٢٨.
(٣) الحج : ٧٨.
(٤) «البحار» ٦٦ / ٤٢.
(٥) «الوسائل» ٨ / ٢٤٨ الحديث ١٠٥٥٦.
(٦) القلم : ١٠.
(٧) «مستدرك الوسائل» : ٣ / ٤٣ الحديث ٢٩٧٢.
(٨) «الوسائل» ٨ / ٢١٨ الحديث ١٠٤٦٧.
(٩) بمعنى قاربه يقال : يجب الصوم على الغلام إذا راهق الحلم أي قاربه ، من قولهم : راهق الغلام مراهقة فهو مراهق ، إذا قارب الاحتلام ولم يحتلم.