ويشمله عموم مثل قوله عليهالسلام : «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» (١). فإنّه محمول على مطلق الرّجحان كما سيجيء بيانه.
ومن هذا القبيل ما يفعله الصّلحاء من إعادة عباداتهم بعد زيادة معرفتهم بمسائل العبادات ، كما هو المنقول عن أعاظم العلماء والصّلحاء مع عدم قيام دليل على وجوبه ، بل ولا نصّ بالخصوص على فعله كما صرّح به الشهيد رحمهالله في «قواعده» مع أنّ ذلك أيضا لا يوجب تحصيل اليقين كما لا يخفى ، فانّ تعيين النيّة من المسائل الخلافيّة ، وإنّما يجوز هذا الفعل عند من يكتفي بالنيّة المتردّد فيها. وكذلك الكلام في إعادة الوضوء احتياطا لمن يشكّ في الحدث.
قال الشهيد رحمهالله : فطريق الاحتياط لا يحصل بمجرّد الفعل في مسائل الأحداث أو الشّك في الطهارات ، بل ينبغي إيجاد السّبب اليقينيّ ثمّ الفعل ، لأنّ الفعل مع النيّة المشكوك فيها كلّا فعل عند بعض الأصحاب. انتهى.
هذا ولقائل أن يمنع التشريع على القول بالوجوب أيضا إذا جعل من باب المقدّمة ، فالأولى منع الوجوب.
وذكر الشهيد رحمهالله في «الذكرى» (٢) كلاما لا بأس بذكره ، قال في خاتمة مباحث الأوقات : اشتهر بين متأخّري الأصحاب قولا وفعلا الاحتياط بقضاء الصّلاة بتخيّل اشتمالها على خلل ، بل جميع العبادات الموهم فيها ذلك. وربّما تداخلوا [تداركوا] ما لا مدخل للوهم في صحّته وبطلانه في الحياة وفي الوصيّة بعد الوفاة ، ولم نظفر بنصّ في ذلك بالخصوص ، وللبحث فيه مجال ، إذ يمكن أن يقال
__________________
(١) «الوسائل» ٢٧ / ١٦٧ الحديث ٣٣٥٠٦.
(٢) «ذكرى الشيعة» ص ١٣٨.