العتق خاصة.
وأمّا الخفيّ ، فهو ما لا يكون نفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع مقطوعا به ، كقياس القتل بالمثقّل على القتل بالمحدّد ، وأنت خبير بأنّ هذا التعريف للجليّ يشمل ما لو كان العلّة في الفرع أضعف ، أو مساويا أيضا.
ثمّ إنّ دعوى كون ما كان الجامع فيه في الفرع أقوى ممّا يحصل به العلم الشرعيّ بسبب العلم بعدم تأثير الفارق فيه مطلقا محلّ تأمّل واضح ، لأنّه إذا كانت (١) العلّة مستفادة من غير النصّ من وجوه الاستنباط ، فإذا لم يعتمد عليها في الأصل ولم يحصل الاطمئنان بالعليّة ، فكيف يكتفى بوجودها في الفرع وإن كان أقوى ، مع أنّه كيف يحصل العلم بعدم تأثير الفارق بمجرّد كون العلّة آكد في الفرع إلّا أن يقال : إنّ المفروض نفي تأثير الفارق من جميع الوجوه إلّا من جهة مدخليّة خصوصيّة المادّة ، وفيما كان الوصف المناسب في الفرع آكد ينتفي هذا الاحتمال أيضا ، فإنّ الإيذاء إذا كان علّة لتحريم التأفيف ، فالقول بأنّه لعلّه كان لخصوصية الإيذاء الحاصل بالتأفيف مناسبة للتحريم لم تكن حاصلة في الضّرب باطل ، لأنّ احتمال مدخليّة الخصوصيّة إنّما هو لاحتمال أن يكون للمادّة مدخليّة في التحريم ، ومناسبة للحكم بالتحريم لم تكن لمادّة أخرى كالضّرب وهو معلوم الانتفاء.
فالحاصل ، أنّ القياس حجّة إذا حصل الظّن بالعليّة في مورد الحكم ، ولو من غير جهة النصّ. وفرض انحصار المانع عن حصول الظّن بالعليّة مطلقا في احتمال مدخليّة المادة ، وإذا انتفى هذا الاحتمال بسبب الأولويّة ، فتصير العلّة مستقلّة ،
__________________
(١) في نسخة الأصل (كان)