الثلاثة موجب للعقاب. وهكذا في كلّ ما يرد عليك ، فعليك بالاجتهاد في كلّ مورد خاصّ والعمل على مقتضاه.
ثمّ إنّ ما ذكرنا عن المحقّق الخوانساري ، هو ظاهر ما اختاره المحقّق (١) في آخر كلامه بعد ما اختار أوّلا حجّية الاستصحاب مطلقا ، واستحسنه صاحب «المعالم» رحمهالله (٢) إلّا أنّه قال : هذا رجوع عن القول بالاستصحاب.
فإن أراد الرّجوع عن القول بالاستصحاب في جميع الموارد فحسن ، وإن أراد أنّه رجوع منه مطلقا ، كما هو ظاهر كلامه ، فهو غير صحيح ، لما ظهر لك أنّه أيضا انسحاب الحكم في زمان الشّك في الاستمرار وهذا معنى الاستصحاب.
وأمّا حجّة القول الأخير وجوابه : يظهر ممّا ذكرنا مفصّلا ، فلا نعيد.
وينبغي هاهنا التّنبيه على أمور :
الأول
إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع (٣) ، وحكمه في مقدار قابليّة الامتداد ، وملاحظة الغلبة فيه ، فلا بدّ من التأمّل في أنّه كلّيّ أو جزئيّ ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أوّلا مفهوما كلّيّا مردّدا بين أمور ، وقد يكون جزئيّا حقيقيّا معيّنا ،
__________________
(١) في «معارج الأصول» ص ٢٠٦.
(٢) ص ٥٢٤
(٣) لو أردنا استصحاب الموضوع فلا بد لنا من ملاحظة مقدار بقائه ، ففي زمان الاستصحاب إن أمكن له البقاء فيستصحب وإلّا فلا ، وكذلك في استصحاب حكم الموضوع لو أردنا استصحابه ، إلّا أنّ هذا لا يناسب القول بحجّية الاستصحاب مطلقا حتى في الشّك في المقتضى ، نعم يناسب القول بالشّك في الرّافع.