هذا ، ولكنّ
التّمييز بين الموارد ومعرفة ما يجري فيه هذا الاستصحاب ، أعني لزوم
العمل على استمرار الاشتغال حتّى يحصل اليقين بالبراءة ، وأنّ المكلّف به في
المردّد بين أمور ، هل هو أحدها المعيّن عند الله المبهم عندنا أو المكلّف به أن
لا يترك جميع المحتملات ، فيكفي الإتيان بالبعض ، أمر مبهم مشكل.
والحقّ ، أنّ
إثبات الأوّل في غاية الصّعوبة ونهاية النّدرة إن لم نقل بأنّه غير متحقّق. وكذلك
الكلام في الأمر المستمرّ الى غاية معيّنة عند الله تعالى ، مبهمة عندنا.
وقد ذكرنا بعض
الأمثلة في المبحث السّابق ، ونقول هنا أيضا : لو استدلّ القائل بوجوب ثلاثة أحجار في
الاستنجاء بأنّ حكم النجاسة مستمرّ الى حصول المطهّر الشرعيّ بالإجماع ، ولم
يتحقّق المطهّر إلّا بالثلاثة ، فيقال له : لا.
ثمّ الإجماع على
أنّ النجاسة ثابتة الى أن يحصل المطهّر الشرعيّ ، بل إنّما نسلّمه على أنّ الصلاة
لا تصحّ بعد التغوّط إلّا مع حصول أحد من أشياء ثلاثة : إمّا الغسل بالماء ، أو
التمسّح بثلاثة أجسام طاهرة ، أو التمسّح بطاهر.
فلو قال : الإجماع
ثبت على وجوب شيء وهو أحدها المعيّن عند الله تعالى المبهم عندنا.
فيقال : الإجماع
على ذلك ممنوع ، بل إنّما يسلّم الإجماع على أنّ ترك مجموع
__________________