يقتضي رفع التكليف حتّى يثبت التكليف ، سواء اعتبر استصحابه أم لا ، فشغل الذمّة أيضا يقتضي إبراءه ، سواء اعتبر استصحابه أم لا ، وإنّما اكتفى بحصول ظنّ الامتثال مع أنّ المعتبر في رفع شغل الذمّة اليقينيّ هو اليقين بالرّفع ، تنبيها على كفاية الظّن الاجتهاديّ الذي هو بمنزلة اليقين ، فلو كان حصول الغاية الموصوفة المذكورة بظنّ معتبر فيكفي في الامتثال.
وهذا كلام (١) سار في مطلق التكليف الثابت ، ولا اختصاص له باستمرار الحكم وعدمه.
قال في «شرح الدروس» بعد كلام في هذا المقام : والحاصل ، أنّه إذا أورد نصّ أو إجماع على شيء معيّن مثلا معلوم عندنا ، أو ثبوت حكم الى غاية معلومة عندنا ، فلا بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشّيء المعلوم حتّى يتحقّق الامتثال ، ولا يكفي الشّك في وجوده ، وكذا بلزوم الحكم ببقاء ذلك الحكم الى أن يحصل العلم أو الظنّ بوجود تلك الغاية المعلومة ، فلا يكفي الشّك في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم.
وكذا إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد في نظرنا بين أمور ، ونعلم أنّ ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشّيء مثلا ، أو على ثبوت حكم الى غاية معيّنة في الواقع مردّدة عندنا بين أشياء ، ونعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا ، يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردّد فيها في نظرنا ، وبقاء ذلك الحكم الى حصول تلك الأشياء أيضا ، ولا يكفي الإتيان بشيء واحد منها في سقوط التكليف ، وكذا حصول شيء واحد في ارتفاع الحكم ، وسواء
__________________
(١) اي نظر المحقّق الخوانساري.