إصابة البول للثوب أو الماء.
وهناك معنيان آخران يمكن (١) حمل الرّوايتين عليهما ، نظير قوله عليهالسلام : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام». كما تقدّم الكلام فيه (٢).
فنقول على حملها على الشّبهة في الموضوع : إنّ الأشياء أو المياه بعضها متّصف في الخارج بالنجاسة الواقعيّة التي يعلم أنّ ملاقيها نجس ، وبعضها غير متّصف بها ولكن اشتبه حال فرد من الأفراد أنّه من أيّهما. فنقول : إنّ الشّيء المجهول الحال أو الماء المجهول الحال يحكم بأنّه طاهر واقعا من حيث إنّه مجهول الحال (٣) ، وظاهرا من حيث هو هذا الفرد حتّى يحصل العلم بأنّه هو الفرد النجس.
وعلى حملهما على الشّبهة في الحكم الشرعي ، فنقول : إنّ هذا الشّيء المشتبه الحكم في أنّه نجس أم لا ، مثل العصير العنبيّ بعد الغليان أو الجسم الملاقي له ، هل حكمه الشّرعيّ بالخصوص الطهارة أو النجاسة ، فهو طاهر حتّى تعلم أنّه قذر.
ومن هذا الباب ما استدلّ بعضهم (٤) على عدم تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة بقوله عليهالسلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر». وهذا المعنى أبعد المعاني الثلاثة من اللّفظ.
__________________
(١) فإنّ الرواية يمكن ان تنطبق على الاستصحاب ، والبعض قد يجعلها منطبقة على الشّبهة الموضوعية وعلى الشبهة الحكمية إلّا أنّ الأظهر حملها على الاستصحاب.
(٢) في أوائل القانون السّابق.
(٣) وهذا الكلام شبيه لكلام السيد في شرحه «للوافية» حيث قال فيه : إنّ الطهارة او الإباحة حكم واقعي للشيء من حيث إنّه غير معلوم الحكم ، وحكم ظاهري له من حيث إنّه شيء خاص ككونه هذا النوع من النبات او الحيوان ، ولعل حكمه الواقعي من حيث الخصوصية مخالف لحكمه الظّاهري.
(٤) كابن أبي عقيل كما نقل عنه في «المختلف» ص ١٧٧.