الصفحه ١٦٣ :
الثلاثة موجب
للعقاب. وهكذا في كلّ ما يرد عليك ، فعليك بالاجتهاد في كلّ مورد خاصّ والعمل على
مقتضاه
الصفحه ١٧١ :
وفيه نظر. فإنّ من
الظّاهر أنّ نجاسة الخشب حينئذ ليس لأنّه خشب لاقى نجسا ، بل لأنّه جسم لاقى نجاسة
الصفحه ١٨٠ : مشحونة بها (٣) لا حاجة الى نقلها.
وما يتراءى لنا [يترأنا]
في بعض أخبارنا من عمل أئمتنا عليهم الصلاة
الصفحه ١٨٦ :
والإنصاف أنّ
المتبادر هو المعنى الأوّل ، والثاني في غاية البعد ، بل هو محض احتمال لا يلتفت
اليه
الصفحه ٤ :
الأربعة الكتاب
والسّنة والاجماع والعقل ، ولمّا قد مرّ البحث في الثّلاثة الاولى ، بقي الكلام عن
الصفحه ١٨ :
وفيه ألف كلام ،
فلا يعارض بها الدليل القاطع من حكم العقل فيما يستقلّ.
ولو نوقش في إدراك
العقل
الصفحه ١٩ : (٢) ، وعلى : «أنّ الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم ،
ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل إليهم الكتاب فأمر فيه
الصفحه ٢٠ :
العقل إليه أو المذكور في الخبر من أوامر الكتاب ونواهيه هو مثل الصلاة والصيام
ممّا لا يستقلّ به العقل ولا
الصفحه ٣٥ :
على ذلك يفيد
القطع ، كما في الظّلم والعدوان ، وحسن العدل والإحسان ، لعدم دليل على كون غير
المقطوع
الصفحه ٤٢ :
الشّارع ، فيقال :
حكم الشّارع في المتنازع هو نفي الحرمة مثلا في الواقع أو في ظنّنا ، إذ غاية
الأمر
الصفحه ٤٦ :
بالخصوص هو البراءة ، للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه ، وأنّ المثمر في البيان هو
البيان الواصل الى المكلّف
الصفحه ٦٠ : ،
فنطرح أدلّتكم ، أو نقول : غاية الأمر تساوي الطّرفين ، فيرجع الى ما تعارض فيه
النصّان ، وسيجيء أنّ
الصفحه ٦١ :
في حكم الاحتياط ،
وكذلك حملها على التقيّة (١) لاختلاف العامة في المسألة.
وخامسا : نقول :
إنّ ذلك
الصفحه ٨٩ :
وأمّا الكلام في
مثل التّكفير (١) ، فلعلّ الكلام فيه أيضا يرجع الى الكلام في الشّبهة
المحصورة ، وقد
الصفحه ١١٢ :
فرض حصوله في زمان
ظنّ بقاء عدم النجاسة ، وهذا لا غائلة فيه أصلا (١).
وأمّا الثاني :
ففيه : أنّ