الصفحه ١٠٧ :
تنبيه
لا إشكال في جواز
إعمال أصل البراءة قبل الشّرع ، سيّما في الأشياء النّافعة الخالية عن
الصفحه ١٢٩ :
حصل اليقين في زمان فينبغي أن لا ينقض في زمان آخر بالشّك ، نظرا الى الرّواية ،
وهو بعينه ما ذكروه
الصفحه ١٥٢ :
وهو لا يوجب
العلّيّة الحقيقية ، ولذلك قال عليهالسلام في بيان الحكم المجهول محضا : «كلّ شيء مطلق
الصفحه ١٥٩ : .
فلا يرد عليه ما
قيل : إنّ هذا الدليل جار فيما إذا ثبت تحقّق حكم في الواقع مع الشّك في تحقّقه
بعد انقضا
الصفحه ١٦٩ :
الثاني
قد عرفت أنّ
الاستصحاب المصطلح ، لا يحقّق إلّا مع حصول الشّك في رفع الحكم السّابق ، فاعلم
الصفحه ١٩٨ : أوّلا من إثبات علّة الحكم في الأصل في الجملة ،
ثمّ إبطال تأثير الفارق بينه وبين الفرع ، بحيث تصير العلّة
الصفحه ٢٠٢ :
فنقول : لم يستفد
من الحديث بعنوان القطع ولا الظّن أنّ العلّة هو (١) هتك عرض الزّوج والدّخول في
الصفحه ٢٢ :
فإن قلت : إنّ
إطلاق الرّخصة فيما لا يدركه العقول أيضا يوجب الرّخصة في القبيح في الجملة ؛ إذ
القبيح
الصفحه ٣٠ :
مختصّ به وإن أدرك
حسنه من دليل عامّ يجري في الكلّ.
مثال الثاني : ما
تقدّم وهو قوله : شمّ الورد
الصفحه ٧٢ :
يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّهما وقع السّهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم».
والجواب عن
العمومات في
الصفحه ٩٢ : فعله كما صرّح به الشهيد رحمهالله في «قواعده» مع أنّ ذلك أيضا لا يوجب تحصيل اليقين كما لا
يخفى ، فانّ
الصفحه ١٠٣ :
وفيه : ـ بعد
الاغماض عن السند (١) ـ أنّه لا دلالة فيها على ما نحن فيه ، إذ الظّاهر أنّ
الحمرة
الصفحه ١١٦ :
صريح في العموم ،
وأمّا خبر الضّرر فقد ذكر في «التذكرة» (١) قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر
الصفحه ١٢٣ :
السّابق ، وقد
يستند في حجّيته الى الأخبار ، وهو لا يستلزم حصول الظنّ إلّا أن يدّعى أنّ
الأخبار
الصفحه ١٣٣ :
الأوّل
إنّ الوجدان
السّليم يحكم بأنّ ما تحقّق وجوده أو عدمه في حال أو في وقت ولم يحصل الظنّ