قانون
استصحاب (١) الحال : وهو كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السّابق مشكوك البقاء في الآن اللّاحق. والمراد من المشكوك أعمّ من المتساوي الطرفين ليشمل المظنون البقاء وغيره ، وإن كان مراد القوم من الشّك هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع [الرافع] لأنّ بناءهم (٢) في الحجّية على حصول الظنّ.
ونحن إنّما عمّمنا الشّك لأنّا لا ننقض اليقين إلّا بيقين مثله ، بسبب الأخبار الآتية ، فلا يضرّنا تساوي الطرفين ، بل كون البقاء مرجوحا أيضا.
فالاستصحاب عندنا قد يستند في حجّيته الى الظنّ الحاصل من جهة اليقين
__________________
(١) من باب استفعال ، مأخوذ من استصحب القوم اي رافقهم يقال كما في «تاج العروس» ٢ / ١٤٠ : استصحبه : دعاه الى الصّحبة ولازمه ، وكل ما لازم شيئا فقد استصحبه ، انظر «تهذيب اللغة» ٤ / ١٥٤ ، و «معجم مقاييس اللغة» ٣ / ٣٣٥ ، و «لسان العرب» ١ / ٥٢٠ واستصحبت الكتاب وغيره حملته صحبتي ، ومن هنا قيل استصحبت الحال إذا تمسّكت بما كان ثابتا ، كأنّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة راجع «المصباح المنير» ٣٣٣ و «مجمع البحرين» ٢ / ٩٩.
(٢) إنّ القائلين بحجيّة الاستصحاب من باب الظّن كقدماء الأصحاب لا يعتبرون الظنّ الشخصي في الاستصحاب ، بل اعتمادهم على الظنّ النّوعي ، نعم حكي عن الشيخ البهائى وصاحب «الدروس» اعتبار الظنّ الشّخصي والمعروف هو الأوّل فحينئذ الشك اللّاحق الذي هو معتبر في الاستصحاب على هذا الرّأي أعم من أن يكون مساوي الطرفين أو مظنون البقاء ومرجوح البقاء ، ومع وجود الظّن النّوعي على خلافه ، فلا معنى لإسناد المصنّف إليهم بكون تساوي الطّرفين أو مرجوح البقاء يضرّهم.