الصفحه ١٩٨ :
عليّتها في الفرع أظهر وآكد.
وبالجملة ، القول
بحجيّة القياس بطريق الأولى.
أمّا من جهة محض
كون العلّة في
الصفحه ٢٠٤ : الأولى ممّا لا ينفكّ تصوّر الفرع من
تصوّر الأصل حتّى يصحّ أن يقال : إنّ النزاع لفظيّ. وقد عرفت الكلام فيه
الصفحه ٢١٦ :
وفي موضع آخر منها
: يستخدم العبد خمسة سنين ثمّ يعتق ، فعلم أنّ المراد من الأوّل طول المدّة.
هذا
الصفحه ٢٠ :
العقل إليه أو المذكور في الخبر من أوامر الكتاب ونواهيه هو مثل الصلاة والصيام
ممّا لا يستقلّ به العقل ولا
الصفحه ٥٦ : .
فالمتبادر من قوله
عليهالسلام : «فهو لك حلال». يعني المصداق الأولى المعهود المتعارف من
عنوان الكلّي الصادق
الصفحه ١٩٠ : العلّة إما تستفاد من جهة الشّارع من إجماع بسيط أو مركّب ، أو كتاب أو سنّة
أو من جهة غيره.
أمّا الأوّل
الصفحه ٥٥ : العامّ
الثاني ليس بأولى من تخصيص الأوّل. وأيضا المتبادر من العين الشّخص الموجود في
الخارج ، وهو إنّما
الصفحه ١٥٨ : يحصل الظّن
بامتثال التكليف اليقيني من أوّل الأمر ، فلم يحصل امتثاله ، وحيث إنّ الشغل
اليقيني يستدعي
الصفحه ١٤٢ : بأولى من أن يقال :
المراد بالحديث : لا ينقض حكم اليقين الثّابت سابقا بسبب الشّك كما أشرنا ، بل هذا
أولى
الصفحه ٢٢٨ : ، فهو
يصير نسخا.
وكذلك إذا استفاد
من الشّرع وجوب إلصاق التشهّد بالركعتين الأوّلين [الأوليين] ثمّ رفع
الصفحه ٤ :
الأربعة الكتاب
والسّنة والاجماع والعقل ، ولمّا قد مرّ البحث في الثّلاثة الاولى ، بقي الكلام عن
الصفحه ١٥٧ : : لا بدّ أن تكون (١) المسألة في الآن المتأخّر أيضا إجماعيّة ، بل نقول : إنّ
الإجماع أيضا كالنصّ كاشف من
الصفحه ١٥١ : الأوّلين ، والرّواية ظاهرة في البناء على الطهارة من
دون الفحص ، وهو يناسب المعنيين الأوّلين ، لا المعنى
الصفحه ١٨٢ : وَأَيْدِي
الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ)(٣) ، فإذا اريد منه حينئذ جاوزوا من
الصفحه ٤٤ :
حينئذ بالشرع ، مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١). كما أنّه يمكن في القسم الأوّل