الصفحه ١٠ : اثيب. كما في
كتاب العقل والجهل الحديث الأوّل من «الكافي» ، وفيه أيضا ، الحديث (٣) عن أبي عبد
الله
الصفحه ٢١٣ : مسلم بن
بحر الأصفهاني (١) ، سيّما في القرآن ، لقوله تعالى : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ
الصفحه ١٧٩ : الأصحاب كافّة عدا ابن الجنيد رحمهالله من قدمائنا في أوّل أمره ، وبعض العامّة الى حرمة العمل به
، وذهب
الصفحه ٢١٨ :
قانون
لا ريب في جواز
النّسخ بعد حضور وقت العمل بتمامه والتمكّن منه ، سواء فعله أو لم يفعله
الصفحه ١٢٢ : والمعروف هو الأوّل فحينئذ الشك اللّاحق الذي هو معتبر في
الاستصحاب على هذا الرّأي أعم من أن يكون مساوي
الصفحه ٩٧ : أولى ، إذا لم يستلزم
سماع من يحرم سماعه.
وأمّا ما ذكروه من
وجوب الصلاة على جميع القتلى إذا اشتبه
الصفحه ٢١١ : ء المحال على الله
__________________
(١) كما في «مجمع
البحرين» ، ومنه الحديث «شهر رمضان نسخ كل صوم» أي
الصفحه ١٣٥ : بسبب دليلها الأوّل ، بمعنى أنّه ليس أحكامه آنيّة مختصّة بآن
الصّدور ، بل يفهم من حاله من جهة أمر خارجيّ
الصفحه ١٣١ : بالشّك ، وإنّما يعقل ذلك في الصّورة الأولى من
تلك الصّور الأربعة دون غيرها من الصّور ، لأنّ في غيرها من
الصفحه ٦٥ : الإحاطة وتعذّرها ، ولا خلاف في
حرمة القسم الثاني ، كما أنّه لا خلاف في حلّيّة غير القسم الأوّل من القسم
الصفحه ١٥٩ : الحكم واجرائه الى غاية ، ولا ريب
أنّ إجراء الحكم غير نفس الحكم والأوّل من فعل المكلّف بخلاف نفس الحكم
الصفحه ١٨٩ : .
وبأدنى تأمّل يظهر
لك وجه التعدّي وطريقته في كلّ موضع ، فالتعدّي في الأوّلين من المخاطب بالوضوء
والصلاة
الصفحه ١٣٨ : الإيجاب الكلّيّ لوقوعه في
حيّز
__________________
(١) كما في «الوسائل»
١ / ٢٤٧ الباب الأوّل من أبواب
الصفحه ٧٠ : معاوية بن
وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام : أشتري من العامل الشّيء وأنا
أعلم أنّه يظلم
الصفحه ٤٢ : البحث الأوّل.
وتوافق مقتضى هذه
القاعدة من نفي التّحريم أو الوجوب مثلا لنفس البراءة لا يقتضي أن يكون