وفيه : ـ بعد الاغماض عن السند (١) ـ أنّه لا دلالة فيها على ما نحن فيه ، إذ الظّاهر أنّ الحمرة المشكوك فيها هي المتردّدة بين كونها من شعاع الحمرة المغربيّة أو من نور الشمس ، فوق الأفق اللّائحة على ذروة الجبل على القول بكفاية استتار الشمس (٢) ، بحيث لا يبقى ضوؤها في الجبال والجدران ونحوهما ، وحينئذ فلا ريب في وجوب الاحتياط لأجل استصحاب عدم الغروب.
وإن شئت فقل : لأجل اشتغال الذّمة الثّابتة بصلاة المغرب على الظّاهر ، لصحّة إطلاق اشتغال الذّمة حينئذ. فإنّ الظّاهر من حال المكلّف الصّحيح السّالف المشرف بالوقت الشّاك في تحقّقه كونه مكلّفا بالفعل ، فيصحّ أن يقال : لو فعل الصلاة حينئذ فلا يبرئ ذمّته ، ويبقى شغل ذمّته مستصحبا. وقد عرفت أنّ التمسّك بالأصل لا يجوز في مثله ، وقد ذكرنا في بحث الأمر مع علم الآمر بفقد الشّرط ما يوضّح هذا المطلب.
سلّمنا ، لكنّها لا تدلّ إلّا على الاستحباب كما لا يخفى على من لاحظ الاسلوب.
ومنها : ما رواه الشيخ رحمهالله (٣) عن عليّ بن السّندي عن صفوان عن عبد الرحمن
__________________
(١) ربما لسليمان بن داود فإنّه ليس بالمتحقّق بنا ، ولم يذكره الشيخ في الرجال ، وهذا غريب ، ونقل العلّامة عن ابن الغضائري تضعيفه ، والمجلسي في «الوجيزة» قال بضعفه ، ولا يبعد أن يكون الشاذكوني لقبا له ولأبيه ، وقد ذهب السيد الخوئي الى وثاقته بعد ما وثّقاه النّجاشي وعلي بن ابراهيم.
(٢) من غير حاجة الى زوال الحمرة المشرقية.
(٣) في «التهذيب» ٥ / ٥١٧ الحديث ١٦٣١ ، ورواه في «الوسائل» ١٣ / ٤٦ الحديث ١٧٢٠١ بسند آخر عن محمد بن يعقوب مثله إلّا ان فيه فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد».