الغلام ييفع» (١) وك «ينع الثّمر يينع» و «يمن الرّجل ييمن» و «يقن الأمر ييقن».
وشذّ «يدع ويذر ، ويضع ، ويقع ، ويلغ ، ويهب».
مثل ـ
المضافة لمعرفة ولا تفيد تعريفا (ـ الإضافة ٥).
المثنّى ـ
١ ـ تعريفه :
ما وضع لاثنين ، وأغنى عن المتعاطفين.
٢ ـ شروطه :
يشترط في كلّ ما يثنّى ثمانية شروط :
(أحدها) الإفراد ، فلا يثنّى المثنى ، ولا يثنّى جمع المذكّر السّالم أو أو جمع المؤنّث ، واسم الجنس ، واسم الجمع.
(الثاني) الإعراب ، فلا يثنّى ـ على الأصح ـ المبني ، وأمّا نحو «ذان» و «اللذان» فصيغ موضوعة للمثنى ، وليست مثنّاة حقيقة (٢).
(الثالث) عدم التركيب فلا يثنى المركب تركيب إسناد اتفاقا ، كقولهم «شاب قرناها» علم ، ولا تركيب مزج على الأصح مثل «بعلبكّ» ، أمّا المركب الإضافي فيستغنى بتثنية المضاف عن تثنية المضاف إليه مثل «عبد الرحمن» يقال في تثنيتها «عبد الرحمن».
(الرابع) التنكير فلا يثنى العلم إلّا بعد قصد تنكيره بأن يراد به واحد مّا مسمّى به.
(الخامس) اتفاق اللفظ فلا يثنّى «كتاب وقلم» ولا «خالد وعمر» وأمّا نحو «الأبوان» للأب والأم فمن باب التغليب.
(السادس) اتفاق المعنى فلا يثنى المشترك ك «العين» إذا أريد بها الباصرة ، وعين الماء ، ولا الحقيقة والمجاز ، وأمّا قولهم «القلم أحد اللسانين» فشاذ.
(السابع) أن لا يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته فلا يثنى «سواء» لأنهم استغنوا بتثنية «سيّ» عن تثنيته فقالوا «سيّان» ، ولم يقولوا سواءان ،
__________________
(١) الفصيح فيها : أيفع ، فهو يافع على غير قياس وغالب الظن أنه ليس في اللغة : يفع ، ولكن مثل به النحاة.
(٢) عند جمهور البصريين.
