الأولى ـ ذكر الفقهاء : أن التخيير بين القصر والتمام خاص بالصلاة ، وأما الصيام ؛ فهو غير جائز للمسافر بلا فرق بين الأماكن الأربعة وغيرها ، فلا يصح منه ما لم ينوِ الإقامة عشرة ، أو يبقى متردداً ثلاثين يوماً .
الثانية ـ إختلف الفقهاء بالنسبة إلى كربلاء المقدسة ـ بعد القول بكونها محلاً للتخيير ـ من حيث تحديد المكان الخاص الذي يقع فيه التخيير ، ومسماه على أنحاء :
١ ـ الإختلاف في مسمى المكان ، فبعض الفقهاء عبّر عنه بالحائر ، وبعض عَبّر عنه بالحرم . وهذا راجع إلى إختلاف الروايات ؛ فمنها : ما هو بلفظ الحائر ، ومنها ما هو بلفظ الحرم ، ومنها ما هو بلفظ ( عند القبر ) .
قال المحقق البحراني ( قده ) : « وحَمْل الحرم في تلك الروايات على الحائر بإعتبار أنه أخص أفراد الحرم وأشرفها ، وتؤيده الروايات الدالة على أنه عند القبر ، فإن إطلاق العندية على البلد لا يخلو من البعد ، وأما على الحائر ؛ فهو قريب ، وإن كان المتبادر من ذلك ما كان تحت القبة الشريفة خاصة ، إلا أنّ إدخال الحائر تحت هذا اللفظ في مقام الجمع بين الأخبار غير بعيد ولا مستنكر مثل إدخال البلد ، ويؤيده ما ورد في بعض الأخبار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : قبر الحسين عليهالسلام عشرون ذراعاً ، في عشرون ذراعاً مكسراً ، روضة من رياض الجنة معراج الملائكة إلى السماء ... الحديث » (٣٠٦) .
٢ ـ الإختلاف في تحديد الحائر المقدس ( على مُشَرِّفِه أفضل التحية والسلام ) .
على أقوال أهمها التالي :
__________________________
(٣٠٦) ـ البحراني ، الشيخ يوسف بن أحمد : الحدائق الناضرة ، ج ١١ / ٤٦٣ .