أولا : إنهم يقولون : إنه قد أسلم بعد فرض صلاة الظهر ، فصلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» الظهر معلنا تحت حماية عمر كما تقدم ، وصلاة الظهر قد فرضت ـ حسب قولهم ـ حين الإسراء والمعراج الذي كان ـ عندهم ـ في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من البعثة ، فكلامهم متناقض.
وإن كنا نحن قد حققنا : أن الإسراء والمعراج كان في حوالي السنة الثانية من البعثة.
وقد أجاب البعض عن ذلك ، بأن المقصود هو صلاة الغداة أي الصبح (١).
ولكنه توجيه لا يصح ؛ فإن كلمة الظهر لا تنطبق على الغداة ولا تطلق عليها وهو جواب عجيب وغريب كما ترى.
وإن كان مرادهم أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يؤخر صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس فهو غير معقول ؛ إذ كيف يؤخر النبي «صلى الله عليه وآله» صلاته عن وقتها بلا عذر ظاهر؟.
ثانيا : إن عبد الله بن عمر يصرح : أنه حين أسلم أبوه كان له هو من العمر ست سنين (٢).
ويرى البعض : أن عمره كان خمس سنين (٣).
__________________
(١) السيرة الحلبية ج ١ ص ٣٣٥.
(٢) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ١٩ ، وطبقات ابن سعد ج ٣ قسم ١ ص ١٩٣ ، وشرح النهج للمعتزلي ج ١٢ ص ١٨٢.
(٣) فتح الباري ج ٧ ص ١٣٥.