الصفحه ٢٧٢ : ، قالوا انّ احتياجنا فى
السّمع والبصر إلى آلاته إنّما هو بحسب عجزنا وقصورنا ١١٩ / ١ ، الصّدق عندهم كون
الصفحه ٥١ :
لاحقه ، وبالأدلّة
السّابقة.
اقول : لما فرغ من
اثبات إمامة على (ع) ، شرع فى اثبات إمامة الأئمة
الصفحه ٥٣ :
بيان الشّرطيّة
أنّ التّكليف مشقّة مستلزمة للتعويض عنها ، فانّ المشقّة من غير عوض ظلم ، وذلك
العوض
الصفحه ٤٨ :
أو النّاصر ، اذ
غير ذلك من معانيه غير صالح هنا قطعا ، لكن الثّاني باطل لعدم اختصاص النّصرة
الصفحه ٢٠٣ : (ص) : إن الله اختار من الايام يوم الجمعة ، ومن الشّهور شهر رمضان ،
ومن اللّيالى ليلة القدر ، واختار من
الصفحه ٣٤ :
وهنا فوائد :
الأولى ، العوض هو النّفع المستحقّ الخالى من تعظيم وإجلال ، فبقيد المستحقّ خرج
التفضّل
الصفحه ١٣٤ : ، فيلزم امتناع اتّصافه تعالى بالمزاج وتوابعه من اللذّة والألم وغيرهما ،
وللمناقشة فى الدّليلين مجال واسع
الصفحه ٢١٢ : وهو المختار عند بعض العلماء
من المحدّثين والفقهاء ، وقيل هو الإقرار اللّسانىّ بكلمتى الشهادة ، وقيل
الصفحه ٦٩ :
الشّيخ ابو جعفر الطّوسى ـ قدّس سرّه ـ فى أعمال السّنة من العبادات ، ورتّب ذلك
المختصر على عشرة أبواب
الصفحه ٢١١ :
الغير منه وكلّ منهما ظلم قبيح يستحيل عليه تعالى وغيره أى غير من له عوض أو عليه كبعض الأطفال الكفّار يجب
الصفحه ١٣٩ :
غير مقابلة
ومواجهة وقرب وبعد وانطباع صورة من المرئىّ فى الباصرة أو خروج شعاع منها إليها
كما هو حكم
الصفحه ١٩٥ :
فى الاستدلال بعد
إقامة الادلّة القطعيّة على المطلوب. فاندفع ان كلّ واحد من النّصوص المذكورة خبر
الصفحه ٩٥ : وجود سلسلة غير
متناهية مشتملة على جميع الممكنات قطعا ، وتلك السّلسلة ممكن موجود لا بدّ لها من
موجد
الصفحه ١٥٤ :
قد يكون ضروريّا من غير ملاحظة الشّرع كحسن الصّدق الضّار وقبح الكذب النّافع. وقد
يكون موقوفا على
الصفحه ٥٥ :
الثّاني ، يجب
دوام الثّواب والعقاب للمستحقّ مطلقا ، كما فى حقّ من يموت على إيمانه ومن يموت
على