حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن عدى بن ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، «من ترك كلا فإلينا ومن ترك مالا فلورثته»
حدثني هشام بن عمار الدمشقي ، قال ، حدثنا الوليد بن مسلم عن سليمان بن أبى العاتكة وكلثوم بن زياد ، قال. حدثني سليمان بن حبيب أن عمر أرض لعيال المقاتلة وذريتهم العشرات ، قال. فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت ممن ليس فى العطاء ، حتى كان عمر بن عبد العزيز ، قال سليمان ، فسألنى عن ذلك ، فأخبرته بهذا فأنكر الوراثة ، وقال اقطعها وأعم بالفريضة. فقلت. فإنى أتخوف أن يستن بك من بعدك فى قطع الوراثة ولا يستن بك فى عموم الفريضة ، قال : صدقت وتركهم.
حدثني بكر بن الهيثم : حدثنا عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة عن أبى قبيل ، قال : كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يفرض للمولود إذا ولد فى عشرة فإذا بلغ أن يفرض له ألحق بالفريضة ، فلما كان معاوية فرض ذلك للفطيم ، فلما كان عبد الملك بن مروان قطع ذلك كله إلا عمن شاء.
حدثنا عفان ، قال : حدثنا يزيد ، قال أنبأنا يحيى بن المتوكل عن عبد الله ابن نافع عن ابن عمر أن عمر كان لا يفرض للمولود حتى يفطم ، ثم نادى مناديه لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فانا نفرض لكل مولود فى الإسلام. وحدثنا عمرو الناقد ، قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن أبى إسحاق أن جده مر على عثمان. فقال له : كم معك من عيالك يا شيخ؟ قال ، معى كذا ، قال قد فرضنا لك وفرضنا لعيالك مائة مائة.
حدثنا أبو عبيد. قال ، حدثنا مروان بن شجاع الجزري ، قال ، أثبتني عمر بن عبد العزيز وأنا فطيم فى عشرة دنانير. حدثنا ابراهيم بن محمد الشامي ،