ملك الذى بناه ،
ألا ترى أن من بنى فى أرض الوقف جاز أن يبيع بناءه ، فكذا هذا.
وأما بيع أرض مكة
فلا يجوز عند أبى حنيفة رضياللهعنه ، وهو ظاهر الرواية ، وهو قول محمد ، وعند أبى يوسف تجوز ،
ورجح الطحاوى قول أبى يوسف.
وقد رأينا المسجد
الحرام الذى سواء العاكف فيه والباد ، لا ملك لأحد فيه ، ورأينا مكة على غير
ذلك ، فقد يضر البناء فيها.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم يوم دخلها : «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه
بابه فهو آمن).
فلما كانت مما يغلق
عليه الأبواب ، ويبنى فيها المنازل ، كان صفتها صفة المواضع التى تجرى فيها
الأملاك ، ويقع فيها التوارث ، ولا يجوز احتجاج المخالف بقوله تعالى : (الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ
فِيهِ وَالْبادِ) ، لأن المراد بالمسجد الحرام ، لا جميع أرض مكة». انتهى
ملخصا.
* * *
وأما إجارة دور
مكة :
فقد ذكر صاحب
التقريب ، وقد روى هشام ، عن أبى حنيفة : «أنه كره إجارة دور مكة ، وقال لهم : أن
ينزلوا عليهم فى دورهم إن كان فيها فضل ، وإن لم يكن فلا ؛ وهو قول محمد (رحمهالله تعالى)». انتهى.
وروى محمد فى
الآثار ، عن أبى حنيفة ، عن عبد الله بن زياد ، عن أبى نجيح ، عن عبد الله بن عمر
، عن النبى صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «من أكل من أجور بيوت مكة شيئا فكأنما أكل نارا»
، أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف ، وقال : أنه موقوف.
__________________