تعتريه ، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وقد تواطأ أهل الحرمين الشريفين وتطابقت آراؤهم قديما وحديثا من صدر الإسلام وإلى الآن على إدخالهم إلى المسجد طلبا المزيد التبرك والاسترحام ، ولم يعهد ـ من علمتائنا ـ بالحرمين الشريفين التأبى من ذلك والإنكار على فاعله ـ مع أنه سائغ فى مذهب الإمام أبى حنيفة رضياللهعنه من الأئمة المجتهدين رضياللهعنهم.
فلا تقدم على تأثيم السلف الصالح فيما فعلوه طلبا المزيد الرحمة والبركة.
واختلاف المذاهب رضياللهعنهم ويجوز للمقلد الأخذ بكلام مجتهد من المجتهدين وبعض المسائل ـ وإن خالف إمامه رضياللهعنه ـ ومع ذلك فقد وجدت نقلا صريحا فى المحيط البرهانى عن الإمام الثانى فى رواية عنه مثل قول الإمام الشافعى رضياللهعنه.
وصورة ما نقل : «وإنما تكره الصلاة على الجنازة فى المسجد الجامع ومسجد الحى عندنا».
وقال الشافعى : «لا تكره».
وعن أبى يوسف روايتان : فى رواية كما قال الإمام الشافعى.
وفى رواية : إذا كانت الجنازة خارج المسجد والإمام والقوم فى المسجد لا تكره.
فترجح عندى : أن أفتى بالجواز من غير كراهة ، واعتمدت على هذهي الرواية وأحسنت الظن بالسلف الصالح وكنى بالإمام أبى يوسف رحمهالله قدوة فى هذه المسألة.
فاعلم ذلك واحفظه فإنه نفيس ولا تجتهد مع الجاهدين على أن الكراهة كراهة تنزيه ، نص عليه شرف الأئمة العقيلى فيما نقله عن الإمام الزاهدى.
قال الفقير قطب الدين الحنفى ـ غفر الله ذنبه ـ : قال النجم عمر بن فهد رحمهالله فى كتابه «إتحاف الورى بأخبار أم القرى» فى حوادث سنة