على سبيل
الاستكراه وجب عليه الحد دونها ، واذا زنا الرجل بامرأة فانزل دون الفرج فعليه
التعزير ، ومبلغ التعزير ، على ما فيه الاختلاف تسعة وسبعون سوطا ، وايما شهود شهدوا على حد تقادم ،
فليسوا بشهود ، ولا تقبل شهادتهم لانهم يشهدون بضعن. ومن فعل فعل قوم لوط ، وهو
إتيان الذكور في أدبارهم ، فعليه القتل والرجم.
وروي عن ابن عباس
انه قال : يرمى به من أعلى بيت في القرية ، ثم يتبع الرجم. وروى عن أمير
المؤمنين عليّ صلوات الله عليه ، انه هدم حائطا عليه. ومن وجد يأتي بهيمته فعليه
التعزيز والسنة ، ان تذبح البهيمة. فأما حد المفتري ، وهو قذف المسلم بالغاية ، فأنه
يجلده ثمانين اذا طلب المقذوف ذلك ، وقامت له البينة . ومن قال ، لرجل يا فاسق أو يا فاجر ، أو يا خبيث أو ما
أشبه ذلك ، فأنه يعزر. ومن قال : لمسلم يا يهودي ، أو يا نصراني ، وما جرى هذا
المجرى ، فليس في ذلك حد ولكنه يؤدب. فهذه جملة مقنعة للكاتب أن
يعلمها ، اذا كان لا يسعه أن يجهل هذا المقدار. فأما ان أتي بشيء من تصاريف هذه
الاحوال ، وهي كثيرة فيحتاج في ذلك الى الفقهاء.
__________________