الباب الثالث
في أرض الصلح أرض الخراج
قال أبو عبد الله بن شجاع البلخي : أيما حصن أعطوا الفدية عن حصنهم ليكف عنهم ويرى ذلك الامام حفظا للدين والاسلام (١) فتلك المدينة للمسلمين فاذا ، ورد الجند على الحصن وهم في منعة لم يظهر عليهم بغلبة لم تكن تلك الفدية غنيمة للذين يحضرون دون جماعة المسلمين ، وذلك ان ما أخذ من أهل الحرب من فدية فهي عامة وليست بخاصة لمن حضر منهم. وقال يحيى بن ادم : سمعت شريكا يقول : انما أرض الخراج ما كان صلحا على الخراج يؤدونه الى المسلمين ، قال يحيى : فقلت لشريك فما حال السواد ، قال هذا : أخذ عنوة فهو فيء ولكنهم تركوا فيه ووضع عليهم شيء يؤدونه.
وقال ، يحيى بن ادم : سمعت الحسن بن صالح يقول : كنا نسمع ان ما دون الجبل من سوادنا فهو فيء ، وما وراءه صالح ، وأبو حنيفة يقول : ما صولح عليه المسلمون فسبيله كسبيل الفيء. وروي عن رسول الله عليه السلام (٢) ، انه قال : لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم على صلح فلا تأخذوا منهم فوق ذلك فانه لا يحل لكم. ورخص بعض الفقهاء في الازدياد على من يحتمل الزيادة وفي يده الفضل من أهل الصلح وأتبعوا في ذلك سنة وآثارا من آثار السلف متقدمة
__________________
(١) في س ، ت حظا للدين وللاسلام.
(٢) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.