يستقبل به حينئذ الاعطاء ، أو يصل مثلا في اليوم الذي يكون فيه قبضهم بعد مدة منه ، فيكون خلاف حال الاول ، وهذا مخالف للعدل لان سبيل السنن والاحكام العادلة (١) ، أن يكون الامر في جميعها واحدا محصلا غير مفوض الى البحث ، والانفاق ، وما يجوز معه أن تحسن حال واحد وتسوء حال آخر. وأما ما يستعملونه ، من الالفاظ التي يختصون بها ، ويحتاج من أراد العمل في الجيش من الكتاب أن يألفها فمثلا : أن يقولوا : في سقط من سقط من الجند ، انهم سقطوا على الشهر الفلاني ، وليس في الشهور علىّ ، ولا يجب منعهم ما يريدونه من ذلك بنفس اللفظ ، وينبغي أن تفهم من قولهم في مثل هذا الموضع قبل. وأما أحكامهم الجارية على الصواب ، فمنها ما يعملون عليه ، فيما يسمونه الشهور الكوامل ، وذلك أن يكون في تقدير أن عملوه لاموال الجيوش ، استحقاقات تتوافى (٢) الى آخر سنة من السنين ، كما يكون آخر الشهر من شهور الجيش ، واقفا منه قبل [ان](٣) يجدونه فيما يدخلونه ، تقدير مال تلك السنة ، وما يتجاوزها ولو بيوم. مثلا يخرجونه منها ، وان كان الشهر كله الا ذلك اليوم ، واقعا فيها ، لان الاستحقاقات انما يكون بعد مضي جميع أيام الشهر ، واذا بقى بعضها لم يكن الشهر حينئذ مستحقا. ومنها ان الاقتران كان كذلك في أرزاق الجليين (٤) الاحرار ، الذي طمعهم في مائة واثنين وعشرين يوما ، وقبضهم في السنة ثلاثة أطماع. أو التسعينية ، الذين قبضهم في
__________________
(١) في س : العاذلة.
(٢) في س : تتوفى.
(٣) أضيفت حتى يستقيم المعنى.
(٤) جاء في كتاب البرهان بأسم (الحلين) وطمعهم في مائة وعشرين يوما.
ص ٣٦٤.