ويسمى بحكم العقل ، ويراد به الادراك العقلي الموصل إلى الحكم الشرعي ، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي.
وفي الطرف الآخر نجد أن المذاهب الفقهية الأخرى ـ غير الشيعة الامامية ـ قد اعتمدوا جملة من مصادر التشريع وأدلتها يمكن أن تنقسم إلى قسمين رئيسيين :
القسم الأول : الأدلة المتفق عليها بينهم ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس.
القسم الثاني : الأدلة المختلف فيها ، ولعلّ أهمها :
١ ـ مذهب الصحابي.
٢ ـ إجماع أهل المدينة.
٣ ـ المصالح المرسلة.
٤ ـ الاستصحاب.
٥ ـ العرف.
٦ ـ الاستقراء.
٧ ـ الاستحسان.
وتتفاوت المذاهب الاسلامية في قبول هذه الأدلة أو ردها ، والتعرض لتفصيل المناقشة حول هذه الأدلة وبحثها لا تستوعبه هذه الصفحات القليلة.
إلا أن هذا التفاوت في اعتماد جمل الأدلة التي أشرنا إليها من كلا الفريقين ، كان يعني ـ وعلى أدنى تقدير ـ جملة لا بأس بها من الاختلافات الواضحة في استنباط الأحكام الشرعية ، لكن هذا الاختلاف لا يعني وجود البون الشاسع والاختلاف الكبير المؤدي إلى إقامة الهوة بين هذه المذاهب الاسلامية ، بعضها مع البضع الآخر ، أو مع فقه الشيعة كما يحاول البعض فرضه ، بل أن الأمر أقرب إلى التفهم والادراك عند المناقشة الصريحة


