أُهدي شاتَيْن وسَطا إلى بيت الله أو أُعتِق عبدين وسَطا».
وقد بُني منه أفعلُ التفضيل ، فقيل للمذكر : (الأَوْسَط) ، وللمؤنث : (الوُسْطى). قال تعالى : «مِنْ) أَوْسَطِ (ما تُطْعِمُونَ» (١) يعني المتوسِّط بين الإسراف والتقتير. وقد أكثروا في ذلك ، وهو في محل الرفع على البدل من (إِطْعامُ) ... (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) (٢) : عطف عليه ،
و (الصلاةُ الوُسْطى) : العصرُ ، عن جماعة من الصحابة ، والظهرُ عن زيد بن ثابت ، والمَغرب عن قَبيصة بن ذُؤيبٍ. وفي روايةٍ عن ابن عباس : الفجرُ.
والأوّل المشهورُ.
وسع : قوله : «نيَّة العدوّ (لا تَسعُ) في هذا» : الصواب طَرْح «في». وكذا قوله : «إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يَسعوا فيه» ، صوابه : «لم يَسعُوه» أو «لم يَسعْهم» ؛ لأنه يقال : (وَسِع) الشيءُ المكانَ ، ولا يقال : في المكان ، وفي معناه : (وَسِعه) المكانُ ، وذلك إذا لم يضِقْ عنه.
ومنه قولهم : «لا يسَعُك أن تفعل كذا» أي لا يجوز (٣) لأن الجائز موسَّعٌ غير ضيّقٍ. ومنه : «لا يسَعُ امرأتيه أن تُقيما معه» أي لا يجوز لهما الإقامة. ومثله : «لا يَسعُ المسلمين أن بأبَوْا على أهل الحصن».
وسق : (الوَسْقُ) : ستّون صاعا بصاع رسول الله عليهالسلام ، وهو خمسة أرطال وثُلْثٌ ، (٢٨٣ / ب) عن الحسن
__________________
(١) المائدة ٨٩ : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)
(٢) ع ، ط «وكسوتهم». وفي هامش الأصل : «وقوله : أَوْ كِسْوَتُهُمْ عطف على محل مِنْ أَوْسَطِ وهو رفع لأنه بدل إِطْعامُ».
(٣) قوله : «أي لا يجوز» ساقط من ع.