حبُّه لها. وأصله لزوم الكَلَفِ الوجهَ ، وهو (كَلِف) بها. ومنه حديث عثمان رضياللهعنه : «كَلِفٌ بأقاربه».
كلل : (الكَلالة) : ما خلا الوالدَ والولدَ ، ويُطْلق على المورِث والوارث ، وعلى القرابة من غير جهةِ الوالد والولد. فمن الأوّل : (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) (١). ومن الثاني ما يُروى أنَّ جابرا قال : «إني رجلٌ ليس يَرِثُني إلّا كلالةٌ». ومن الثالث قولهم : «ما ورِث المجدَ عن كلالةٍ».
وقوله تعالى : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً)(٢) يحتمل الأوجه على اختلاف القراءات والتقديرات ، وهي من (الكَلالِ) : الضَعْفِ ، أو من (الإكْليلِ) : العِصَابةِ ، ومنه : السحاب (المُكلَّل) : المستدير (٢٤٠ / ب) أو ما تكلَّله البرْقُ.
و (الكَلُ) : اليتيم (٣) ، ومَنْ هو عيال وثِقْلٌ على صاحبه.
ومنه الحديث : «ومَنْ تركَ كَلًّا فعليَّ وإليَّ». والمُثبت في الفردوس برواية أبي هريرة : «فإلينا». والمعنى : أن من ترك ولدا لا كافِيَ له ولا كافِلَ ؛ فأمرُه مفوَّض إلينا نُصْلح أحواله من بيت المال.
كلم : في الحديث : «اتَّقوا الله في النساء فإنما أخذْتموهنَّ بأمانة الله ، واستحللْتم فروجَهنَّ (بكلمة) الله» ، هي قوله تعالى : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) (٤). ويجوز أن يُراد إذنُه في النكاح والتَسرّي.
__________________
(١) النساء ١٧٦.
(٢) النساء ١٢ : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).
(٣) في هامش الأصل : «في قول الليث : الكل اليتيم ، ليس بصواب ، والكل في كلامهم عيال الرجل ، ومنه قوله : (وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ).
(٤) البقرة ٢٢٩ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ ...).