والعِلْج للملِك : وهو أن يطأطىء رأسَه وينحني واضعا يدَه على صدره تعظيما له. ولفظ الحديث لأبي سعيد الخُدريّ موقوفا كما قرأتُه في الفائق (١) : «إذا أصبح ابنُ آدم فإن الأعضاء كلَّها تُكفِّر للّسان» ، الحديثَ.
و (الكَفْر) : القرية. ومنه قول معاوية : «أهل الكُفور هم أهل القبور». والمعنى : أن سُكّان القرى بمنزلة الموتى لا يُشاهدون الأمصارَ والجُمَع.
«ولا نكفُرك» : في (قن). [قنت].
كفف : (الكَفُ) : مصدر (كفَّه) إذا منعه ، و (كفَ) بنفسه : امتنع ، وأُريد بكفِ الشَّعْر (٢٣٨ / ب) والثوب : القَبْضُ والضمُّ ، وأن يرفعه من بين يديه أو من خَلْفه إذا أراد السجود ، وعن بعضهم : الائتزارُ فوق القميص من الكفِ.
وقوله : «العِدّة فرضُ كَفٍ» أي امتناعٍ عن التبرّج والتزوّج ، كالصوم في أنه كَفٌ عن المُفطّرات.
ومنه : (المُكافَّة) : المحاجَزة لأنها كَفٌ عن القتال.
و (كَفَ) الخياطُ الثوبَ : خاطه مرةً ثانية. ومنه قول أبي حنيفة في قميص الميت : «أَحبُّ إليّ أن يُقْطع مُدوَّرا ولا يُكَفَ (٢) ، و (كِفَافُه) : موضع الكَفّ منه ، وذلك في مَواصل البدن والدَّخاريص (٣) أو حاشية الذيل. و (ثوبٌ مكَفَّفٌ) كُفَ جيبُه وأطراف كُمَّيْه بشيء من الديباج.
__________________
(١) الفائق ٣ / ٢٦٨.
(٢) عبارة الأصل : «ومنه قول أبي حنيفة : أحب إليّ أن يُقطع مدورا في قميص الميت ولا يكف» وأثبت ما في ع ، ط.
(٣) دخريص الثوب : قيل معرب ، وهو عند العرب البنيقة ، وقيل عربي ـ المصباح.