واجبة. وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري والطحاوي إجماع جميع / المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوسلم ، في التشهد غير واجبة» (١).
ولا تجب الصلاة على آل النبي صلىاللهعليهوسلم ، على الأصح ، ولكن تستحب (٢).
وحكى ابن القصار : أن ابن المواز يراها فريضة كما يراها الشافعي رحمهالله تعالى (٣).
وهي واجبة عند الحنابلة في المذهب الصحيح ، ـ قاله صاحب المغني ـ وذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وابن حزم : [إلى](٤) عدم وجوبها في الصلاة مطلقا (٥).
ومن مواطن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوسلم : (٦)
في تشهد الصلاة وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء ، وعند ذكره صلىاللهعليهوسلم ، وعند كتابة اسمه صلىاللهعليهوسلم ، ويوم الجمعة ، وعند دخول المسجد ، وفي صلاة الجنازة ، وفي كتابة الرسائل (٧).
فإذا وردت معطوفة على كلام عطفت بحرف العطف ، وإن وردت معطوفة
__________________
(١) قول أصحاب الشافعي كذا ورد عند القاضي عياض في الشفا ٢ / ٤٨ ، ويقول القرطبي في الجامع ١٤ / ٢٣٥ «اختلف العلماء في الصلاة على النبي في الصلاة فالذي عليه الجم الغفير والجمهور الكثير : أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها».
(٢) راجع الأحاديث والآثار الواردة في ذلك عند القاضي عياض في الشفا ٢ / ٦٦ ـ ٦٧ ، وهذه المسألة سيذكرها المؤلف فيما بعد في الفصل السابع من هذا الباب «٩».
(٣) قول ابن القصار ذكره القاضي عياض في الشفا ٢ / ٤٩ ، القرطبي في الجامع ١٤ / ٢٣٦.
(٤) سقط من الأصل والاضافة من (ط).
(٥) كذا ورد عند القاضي عياض في الشفا ٢ / ٤٩ ، القرطبي في الجامع ١٤ / ٢٣٥.
(٦) العنوان الفرعي من المحقق للتوضيح ، وكما ورد عند عياض في الشفا ٢ / ٥٠.
(٧) كذا ورد عند القاضي عياض في الشفا ٢ / ٥٠ ـ ٥٢.