شهد به عنده هؤلاء الشهود ولا بشيء منه.
فرأى القاضي يحيى بن عبد الله ان هذا الحانوت المحدد في هذا السجل من الصدقات الحبس الموقوفة المتعالمة التي تجري غلتها ما أجمع عليه من ثبت عنده عدله ممن ثبت بشهادته هذه الشهادة من هؤلاء الشهود الذين شهدوا في أصل هذه الصدقة عنده المسمين في هذا السجل فحكم بذلك وأمضاه ، وأمر أبا القاسم عبد الله بن محمد الرابض بقبض هذه الحانوت المحدد في هذا الكتاب وصرف غلته في ما سمي انه ثبت عنده في هذا السجل فقبضه أبو القاسم عبد الله بن محمد وصار في يده بهذه الولاية.
شهد على القاضي يحيى بن [١١٨ ـ أ] عبد الله بما سمي انه أشهد به في هذا السجل على ما كتب فيه ونسب وهو إذاك في مجلس قضائه بصنعاء.
وذلك في شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة وثلثمائة.
وعلى ان القاضي يحيى بن عبد الله بن كليب أشهدهم مع ذلك انه كان قد كان حكم بما سبق (١) حكم به في هذا الكتاب في سنة اثنتي عشرة وثلثمائة أبو منصور بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن نظام المؤذن.
وكتب بخطه نسخة كتاب فيه فسخ هذا الرسم الملقب بالحكم وليس بمستحق لهذا الاسم :
بسم الله الرّحمن الرّحيم.
هذا ما أشهد عليه القاضي الحسين بن محمد شهود هذا الكتاب.
أشهدهم انه حضره أحمد بن سعيد بن أحمد بن موسى بن شوينج بعد ان ثبت عنده وفاة مريم بنت أحمد بن أبي الحسين علي بن الحسن بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن عمر بن كيسان وان ابنها أحمد بن سعيد بن أحمد هذا ورثها مع سائر ورثتها وأحضره أحمد بن سعيد هذا الكتاب
__________________
(١) في الأصل : سبب.