الأصبهاني ، قالا : ثنا أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد الأعمش الرنادي ، ثنا عبد الله بن يعقوب الكرماني ، ثنا يحيى بن بحر الكرماني ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، وعمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : «بينما رجل واقف مع النبي صلىاللهعليهوسلم فوقصته راحلته فمات ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا» (١).
حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في الجنائز عن أبي النعمان وقتيبة ومسدد فرقهم ، وفي الحج عن سليمان بن حرب ، ومسلم في الحج عن أبي الربيع الزهراني (٢) ، وأبو داود فيه أيضا عن سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد ومسدد ، والترمذي والنسائي فيه عن قتيبة سبعتهم عن حماد بن زيد ، فوقع لنا بدلا لهم كلهم ولله الحمد والمنة.
١٧٠ ـ محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله بن مسعود بن عبيد الله المكي.
البزاز جده ، الشهير بابن عبيد الله.
أخو عبد الكريم الآتي [٨٣٠].
أجاز له باستدعائي في سنة ست وثلاثين من أجاز أبا الفضل محمد بن أحمد بن ظهيرة.
__________________
(١) أخرجه البخاري في الجنائز ، باب الكفن في ثوبين ١ : ٤٢٥ / ١٢٠٦ ، وفي باب الحنوط للميت ١ : ٤٢٦ / ١٢٠٧ ، وفي باب كيف يكفن المحرم ١ : ٤٢٦ / ١٢٠٩ ، وفي الحج ، باب المحرم يموت بعرفة ... ٢ : ٦٥٦ / ١٧٥١. ومسلم في الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢ : ٨٦٥ / ١٢٠٦.
وأبو داود في الجنائز ، باب المحرم يموت كيف يصنع به ٣ : ٢١٩ / ٣٢٣٩ ـ ٣٢٤٠. والترمذي في الحج ، باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه ٣ : ٢٨٦ / ٩٥١. والنسائي في مناسك الحج ، باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات ٥ : ١٩٦ / ٢٨٥٥.
(٢) في الأصل : البرهاني.
١٧٠ ـ محمد بن علي بن عبيد الله (؟ ـ؟)