المواريث والأعقاب ، وكل من لا مال له يتكفل بتجهيزه ويطعم أعقابه ، إلا أنه قرر أن يكون إبدال أبناء الملوك أبناء ملوك أيضا ، وإبدال أرباب الدرجات أيضا أبناء درجات وليس فى هذا استنكاف قط أو معارضة لا فى الشريعة ولا فى الرأى ومعنى الإبدال (١) فى مذهبهم : إذا ما حل الأجل بشخص منهم ولم يكن له ولد فإن ترك زوجته فإن تلك الزوجة تزوج من أحد أقارب المتوفى ، بحيث يكون الأولى به والأقرب إليه ، وإن لم تكن له زوجة وكانت له بنت فيتم معها نفس الأمر ، فإن لم يكن له أحدهما تطلب امرأة للزواج بأحد أقاربه بحيث ينفق على هذه الزيجة من مال المتوفى ، وكل من يولد من الأبناء نتيجة تلك الزيجات ينسب إلى صاحب التركة ، وكل من كان يعترف بغير ذلك كان يقتل ، فقد كانوا يقولون : إن نسل ذلك الرجل المتوفى يجب أن يبقى حتى آخر الزمن ، وفى توراة اليهود أيضا أن الأخ يتزوج من زوجة أخيه المتوفى بحيث يبقى على نسله والنصارى يحرمون ذلك.
والأمر الآخر الذى ذكرته بأن السلطان قد رفع النيران من المعابد وأخمدها وأن مثل هذه الجرأة فى الدين لم يقترفها أحد مطلقا ، فاعلم بأن هذا الأمر ليس صعبا فى الدين إلى هذا الحد والمعلوم لديك عكس الحقيقة ، لأن ملوك الطوائف بعد" دارا" اتخذ كل واحد منهم لنفسه معبدا خاصا به ، فكان كل ذلك بدعة فقد أقاموها دون أمر الملوك القدامى فأبطل السلطان ذلك ، واستعاد السيطرة على النيران وأمر بنقلها إلى مواضعها الأولى ، ولقد أوضحت بعد ذلك أن الأفيال قد أوقفت بباب السلطان وأنه قد أمر بإقامة الثيران والحمير والشجرة ، فاعلم أنه قد فعل كل ما كتبته بأمر الدين ، حتى يلقى جزاءه كل من يقترف سحرا أو يقطع طريقا أو يأتى بتأويل غير مشروع فى الدين ، فكل ما اتصل بالرفق واللين والتساهل كان قد وجد طريقه وساد ، فأدرك السلطان أن الأمر الصعب لا يساس إلا بالرياضيات الصعبة ولا يزلل إلا بها ، وأن
__________________
(١) " كتب د. الخشاب نقلا عن البيرونى وهو يتحدث عن" زواج المقت عند العرب" ولا يبعد عن اليهود فقد فرض عليهم أن ينكح الرجل امرأة أخيه إذا مات ولم يعقب ويولد لأخيه المتوفى نسلا منسوبا إليه دونه لئلا يبيد من العالم ذكره وكذلك أمر الإبدال عند" الفرس" إذا مات الرجل ولم يخلف ولدا أن ينظروا فإذا كانت له امرأة زوجوها من أقرب عصبية باسمه ... إلخ" ، انظر" كتاب تنسر ، ترجمة د. الخشاب ص ٤٣" المترجم.