ولا شك فى وقوع إسم الأهل على الزوجة وللاصحاب وجه أن كل مسلم يدخل فى إسم الآل.
محمد بن إبراهيم بن عمرو سمع أبا الحسن القطان بقزوين جزأ من حديث عبد الله بن يزيد المقرئ بسماع أبى الحسن من يحيى بن عبدك سنة سبعين ومائتين فيه حديث عبد الله ثنا سعيد بن أبى أيوب عن عطاء بن دينار عن عمار بن سعد التجيبى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال من ملاء عينيه من قاعة أو قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق.
القاعة ساحة الدار والقاع المستوى من الأرض والنظر فى دار الغير عظيم الموقع ولذلك جاز دفعه من غير تقديم الانذار.
محمد بن إبراهيم بن الفضل الجيلى ، سمع بقزوين القاضى أبا محمد ابن أبى زرعة يحدث عن أبى بكر بن داسة عن أبى داؤد ثنا زهير بن حرب أبو خثيمة ثنا عبد الرحمن بن مهدى نبا أبو عوانة عن داؤد بن عبد الله الأودى عن عبد الرحمن السلمى عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يسئل الرجل فيما يضرب امرأته.
ضرب الرجل امرأته جائز فى الجملة قال تعالى : (وَاضْرِبُوهُنَ) ويمكن حمل الحديث من جهة اللفظ على أنه يوأخذ بالضرب ولا يسأل عنه فى الآخرة وحينئذ فيكون المقصود بيان أن الضرب جائز ولكن المراد من الحديث أنه لا يبحث عن سبب الضرب فقد يستحبى عن الافصاح به ولا يحسن الدخول بين الزوجين. حينئذ ببينة ما فى غير هذه الرواية.