وأما القولان الأوّلان فقد ذكرهما ابن
قيم الجوزية .
لكن اختلف أصحاب القول الأول في وقت
تحريم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أقوال
سبعة :
١ ـ أنه يوم خيبر. وهذا قول طائفة ،
منهم الشافعي.
٢ ـ أنه في عمرة القضاء.
٣ ـ أنه عام فتح مكة. وهذا قول ابن
عيينة وطائفة.
٤ ـ أنه في أوطاس.
٥ ـ أنه عام حنين. قال ابن القيم : وهذا
في الحقيقة هو القول الثاني ، لاتصال غزاة حنين بالفتح.
قلت : وساذكر الحديث فيه.
٦ ـ أنه عام تبوك : وساذكر الحديث فيه.
٧ ـ أنه عام حجة الوداع.
قال ابن القيم : « وهو وهم من بعض
الرواة ، سافر فيه وهمه من فتح مكّة إلى حجة الوداع ... وسفر الوهم من زمان الى
زمان ، ومن مكان الى مكان ، ومن واقعة إلى واقعة ، كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن
دونهم » .
وعمدة ما ذكره أصحاب القول الثاني في
وجه تحريم ما أحله الله ورسوله وبقي الحكم كذلك حتى ذهاب رسول الله إلى ربه ـ وقد
تقرر أن لا نسخ بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم
ـ هو : « إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه
الخلفاء الراشدون » .
__________________