إن الله لا يحب المعتدين ) (١).
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة.
٣ ـ الإجماع : فانه لا خلاف بين المسلمين في أن « المتعة » نكاح. نص على ذلك القرطبي ، وذكر طائفة من أحكامها ، حيث قال :
« لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غيرطلاق ، ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (٢).
وكذا الطبري ، فنقل عن السدي : « هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى » (٣).
وعن ابن عبدالبرّ في « التمهيد » :.« أجمعواعلى أن المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما ».
وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى وفاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وزمن أبي بكر ، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال :
« متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها : تفسير الرازي ٢ / ١٦٧ ، شرح معاني الاثار ٣٧٤ ، سنن البيهقي ٦ / ٢٠٧ ، بداية المجتهد ١ / ٣٤٦ المحلّى ٧ / ١٠٧ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ / ٢٧٩ ، شرح التجريد
__________________
(١) صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ، صحيح مسلم كتاب النكاح ، مسند أحمد ١ / ٤٢٠.
(٢) تفسيرالقرطبي ٥ / ١٣٢.
(٣) تفسير الطبري بتفسير الآية.