للقوشجي الأشعري ،
تفسير القرطبي ٢ / ٣٧٠ ، المغني ٧ / ٥٢٧ ، زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ / ٢٠٥ ،
الدرّ المنثور ٢ / ١٤١ ، كنز العمال ٨ / ٢٩٣ ، وفيات الأعيان ٥ / ١٩٧.
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي ، ومنهم
من نص على ثبوته كابن قيّم الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني : « قال يحيى
بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال : بعمر بن الخطاب. فقال :
كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال : لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر
فقال : إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني احرمهما عليكم وأعاقب عليهما؟ فقبلنا
شهادته ولم نقبل تحريمه ».
وفي بعض الروايات : أن النهي كان عن
المتعتين وحي على خيرالعمل .
وعن عطاء ، عن جابر بن عبدالله : «
استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا
كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت
المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسالها فقالت : نعم ، قال من أشهد؟ قال عطاء : لا
أدري قال : أمي أم وليها. قال فهلا غيرها؟!
فذلك نهى عنها » .
ومثله أخبار أخرى ، وفي بعضها التهديد
بالرجم .
فالذي نهى عن المتعة هوعمر بن الخطاب ....
وفي خبر : أن رجلاً قدم من الشام ، فمكث
مع امرأة الى ما شاء الله أن
__________________