للقوشجي الأشعري ، تفسير القرطبي ٢ / ٣٧٠ ، المغني ٧ / ٥٢٧ ، زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ / ٢٠٥ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١ ، كنز العمال ٨ / ٢٩٣ ، وفيات الأعيان ٥ / ١٩٧.
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي ، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيّم الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني : « قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال : بعمر بن الخطاب. فقال : كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال : لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني احرمهما عليكم وأعاقب عليهما؟ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ».
وفي بعض الروايات : أن النهي كان عن المتعتين وحي على خيرالعمل (١).
وعن عطاء ، عن جابر بن عبدالله : « استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسالها فقالت : نعم ، قال من أشهد؟ قال عطاء : لا أدري قال : أمي أم وليها. قال فهلا غيرها؟!
فذلك نهى عنها » (٢).
ومثله أخبار أخرى ، وفي بعضها التهديد بالرجم (٣).
فالذي نهى عن المتعة هوعمر بن الخطاب ....
وفي خبر : أن رجلاً قدم من الشام ، فمكث مع امرأة الى ما شاء الله أن
__________________
(١) كذا في شرح التجويد للقوشجي ، بحث خلافة عمر.
(٢) صحيح مسلم باب نكاح المتعة ٦ / ١٢٧ بشرح النووي هامش القسطلاني ، مسند أحمد ٣ / ٣٠٤ ، سنن البيهقي ٧ / ٢٣٧ ، والقصّة هذه في المصنف لعبد الرزاق ٧ / ٤٦٩.
(٣) بل عنه أنّه قال : « لا اوّتى برجلٍ تزوّج امراة إلى أجلٍ إلاّ رجمته ولو أدركته ميّتاً لرجمت قبره! » المبسوط ـ للسرخسي ٥ / ١٥٣.