إن
الله لا يحب المعتدين )
.
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة
الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة.
٣
ـ الإجماع : فانه لا خلاف بين المسلمين في أن «
المتعة » نكاح. نص على ذلك القرطبي ، وذكر طائفة من أحكامها ، حيث قال :
« لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن
المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غيرطلاق ،
ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه .
وكذا الطبري ، فنقل عن السدي : « هذه هي
المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى » .
وعن ابن عبدالبرّ في « التمهيد » :.«
أجمعواعلى أن المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا
طلاق ولا ميراث بينهما ».
تحريم عمر :
وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى
وفاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وزمن أبي
بكر ، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال :
« متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا
أنهى عنهما وأعاقب عليهما » وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير
والكلام أنظر منها : تفسير الرازي ٢ / ١٦٧ ، شرح معاني الاثار ٣٧٤ ، سنن البيهقي ٦
/ ٢٠٧ ، بداية المجتهد ١ / ٣٤٦ المحلّى ٧ / ١٠٧ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ / ٢٧٩
، شرح التجريد
__________________