ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع :
وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته
في الإسلام :
١ـ
الكتاب ، في قوله عزوجل : ( فما استمتعتم به منهن
... )
وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين ، المرجوع إليهم في قراءة القرآن
واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة ، حتى أنهم كانوا يقرأونها :
« فما استمتعتم به منهن إلى أجل ... » ، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم ، فهي ـ
حينئذ ـ نصّ في المتعة ، ومن هؤلاء :
عبدالله بن عبّاس ، وأبي بن كعب ،
وعبدالله بن مسعود ، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد
، والسدي ، وقتادة .
بل ذكروا عن ابن عباس قوله : « والله
لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات ».
وعنه وعن أبي التصريح بكونها غيرمنسوخة.
بل نصّ القرطبي على أن دلالتها على نكاح
المتعة هو قول الجمهور ، وهذه عبارته : « وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي
كان في صدر الاسلام » .
٢
ـ السنة : وفي السنة أحاديث كثيرة دالّة على
ذلك ، نكتفي منها بواحد مما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود
قال :
« كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه
[وآله] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخص لنا أن
ننكح المرأة بالثوب إلى اجل ، ثمّ قرأ عبدالله : (
يا أيّها
الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا
__________________