ولقائل أن يقول : إن الغرض الأصلي من
التحريم هو إحياء سنة الجاهلية ، فإنهم « كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر
الفجور في الأرض » .
قال البيهقي : « ما أعمر رسول الله صلى
الله عليه [وآله] وسلّم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر الشرك .
ولذا صح عنه صلى الله عليه [وآله] وسلّم
: « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام
سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال : لا ، بل للأبد
». أخرجه أرباب الصحاح كافة ، وعقد له البخاري في صحيحه باباً.
متعة
النساء :
وهي أن تزوج المرأة الحرة الكاملة نفسها
من الرجل المسلم بمهرمسمى إلى أجل مسمىّ ، فيقبل الرجل ذلك ، فهذا نكاح المتعة ،
أو الزواج الموقت ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في النكاح الدائم ، من كون العقد
جامعاً لجميع شرائط الصحة ، وعدم وجود المانع من نسب أو سبب وغيرهما ، ويجوز فيه
الوكالة كما تجوز في الدائم ، ويلحق الولد بالأب كما يلحق به فيه ، وتترتب عليه
سائر الاثار المترتبة على النكاح الدائم ، من الحرمة والمحرمية والعدة ...
إلا أن الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق
بل بانقضاء المدّة أو هبتها من قبل الزوج ، وأن العدة ـ إن لم تكن في سن الياس
الشرعي ـ قرءان إن كانت تحيض ، وإلأ خمسة وأربعون يوماً ، وأنه لا توارث بينهما ،
ولا نفقة لها عليه وهذه أحكام دلّت عليها ألأدلّة الخاصة ، ولا تقتضي أن يكون متعة
النساء شيئاً في مقابل النكاح مثل ملك اليمين.
__________________