وفي شعر خداش (١) :
تظلّ الطّير عاكفة عليه |
مرنّقة وأنجية عشارا |
وزعم قوم أنّه يقال : وحدان إلى عشران ، وزعم قوم أنّ المانع في ذلك تكرير العدل ، لأنّه معدول في اللّفظ عن اثنين ، وفي المعنى عن اثنين اثنين ، (٢) وقول بعضهم : إنّه معرفة لامتناع اللّام (٣) ، وقول آخرين : إنّه جمع لزيادة معناه على الواحد رديء (٤).
ومنها (٥) فعل في التأكيد ، كجمع وكتع وبصع ، إمّا عن جمع وكتع وبصع ، فإنّه قياسها على قول ، إذ مفردها جمعاء كحمراء وحمر (٦) ، وإما عن جمعاوات ، إذ مذكّره أجمعون (٧) ، واعتراض أبي عليّ أنّه لا يستقيم أن يكون عن جمع ، لأنّ فعلاء المجموع مذكّره بالواو والنون ليس قياسه فعلا واضح (٨).
ومنها «أخر» ، وهو جمع لأخرى ، وأخرى تأنيث آخر ، وآخر من باب أفعل التفضيل ،
__________________
(١) لم أجد البيت في شعر خداش بن زهير العامري. عكف على الشيء : أقبل عليه مواظبا ، الترنيق : كسر الطائر جناحه من داء أو رمي حتى يسقط وهو مرنّق الجناح ، وناقة ناجية ونجاة : سريعة.
(٢) ممن قال بهذا ابن السراج والزجاج والزمخشري ، انظر الكشاف : ١ / ٤٩٦ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ٤١ ، والبحر المحيط : ٣ / ١٥١ ، والهمع : ١ / ٢٧.
(٣) ذهب الكوفيون وابن كيسان إلى أن مانع الصرف في مثنى وثلاث وأخواتها العدل والتعريف كما في عمر ، لأنه لا يدخله اللام ، وحكى السيوطي ذلك عن الفراء ، انظر شرح الكافية للرضي : ١ / ٤١ ، والهمع : ١ / ٢٧ ، وانظر ما ينصرف وما لا ينصرف : ٥٩.
(٤) جاء في حاشية النسخة د : «معنى الأقوال الثلاثة رديء ، أما الأول فالعدل تغيير صيغة بصيغة أخرى مع بقاء معنى الأول ، وتغيير صيغة بصيغة أخرى خلاف الأصل ، والثاني صحّ أن يقال : جاءني رجال مثنى مثنى ، ولو كان معرفة لم يجئ صفة للمنكر ، والثالث أنّ الجمع غير الأقصى لا يكون سببا لمنع الصرف ، وهذا الجمع على طريق التسليم لا يكون جمع أقصى ، فلا يكون سببا» ، ق : ١٨ أ.
(٥) أي من الأسماء التي تعلم عدليتها بالنظر إليها في نفسها.
(٦) ذكر ابن الشجري أن أبا عثمان المازني قال بهذا ، انظر أمالي ابن الشجري : ٢ / ١٠٨ ، وممن ذهب هذا المذهب الخليل والزجاج ، انظر الكتاب : ٣ / ٢٤٤ ، وما ينصرف وما لا ينصرف : ٥٣ ـ ٥٤ ، ونسب الأشموني إلى الأخفش والسيرافي وابن عصفور قولهم بهذا الرأي ، انظر الأشموني : ٣ / ٢٦٤.
(٧) نسب السيوطي هذا القول إلى ابن مالك ، وذكر مذاهب أخرى ، انظر الهمع : ١ / ٢٨.
(٨) انظر اعتراض أبي علي في شرح الكافية للرضي : ١ / ٤٣.