قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الإيضاح في شرح المفصّل [ ج ١ ]

    الإيضاح في شرح المفصّل

    الإيضاح في شرح المفصّل [ ج ١ ]

    تحمیل

    الإيضاح في شرح المفصّل [ ج ١ ]

    431/702
    *

    قال صاحب الكتاب :

    «عطف البيان

    هو اسم غير صفة يكشف عن المراد كشفها» إلى آخره.

    قال الشيخ : ويقال أيضا : تابع غير صفة أتي به لبيان الأوّل (١).

    قال : «والذي يفصله من البدل أمران (٢) : أحدهما : قول المرّار (٣)».

    وهذا الاستشهاد إنّما أورده من يسلّم الامتناع (٤) في «الضارب زيد» [كسيبويه](٥) ، فأمّا من يجوّزه [كالفرّاء](٦) فلا يرد شاهدا لأنّه يلتزمه ، ومن لم يجوّزه فله أن / يقول : ليس حكم التابع كحكم الأصل ، فربّ تابع يجوز فيه ما لا يجوز في الأصل ، ألا ترى أنّا متّفقون على جواز «كلّ شاة وسخلتها بدرهم» ، ولو قلت : «كلّ سخلتها» لم يجز ، وتقول : «ربّ رجل وغلامه» (٧) ، ولو قلت : «ربّ (٨) غلامه» لم يجز ، فعلى هذا لا يلزم من امتناع «التّارك بشر» تصريحا امتناع «التّارك بشر» تقديرا.

    وجوابه أن يقال : ليس البدل في حكم المعطوفات ولا بقيّة التوابع ، لأنّ البدل في حكم التكرير في جميع أمثلته (٩) ، والمعطوف إن كان في بعض المواضع في حكم التكرير فليس في كلّ المواضع ، وإذا كان كذلك فلا يلزم من جواز تابع ليس في حكم تكرير العامل جواز تابع في حكم تكرير العامل.

    __________________

    (١) انظر تعريف عطف البيان في شرح الكافية للرضي : ١ / ٣٤٣.

    (٢) عبارة الزمخشري : «والذي يفصله لك من البدل شيئان» ، المفصل : ١٢٣.

    (٣) أي بيته الذي يقول فيه :

    أنا ابن التّارك البكريّ بشر

    عليه الطّير ترقبه وقوعا

    وهو بهذه النسبة في الكتاب : ١ / ١٨٢ ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي : ١ / ١٠٦ ، والمقاصد للعيني : ٤ / ١٢١ ، والخزانة : ٢ / ١٩٣ ، وورد بلا نسبة في الأشموني : ٣ / ٨٧ ، والأشباه والنظائر : ١ / ٤٥٤.

    (٤) أي : امتناع الإضافة.

    (٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د ، وانظر الكتاب : ١ / ١٨٢ ، والمقتضب : ٤ / ١٤٨.

    (٦) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د. انظر : شرح الكافية للرضي : ١ / ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، ١ / ٣٤٣ ، وارتشاف الضرب : ٣ / ١٨٧ ، وما تقدم : الأصل : ورقة : ٩٦ ب.

    (٧) انظر : الجنى الداني : ٤٤٩ ، ومغني اللبيب : ٧٧٢.

    (٨) سقط من ط : «ربّ» ، خطأ.

    (٩) انظر ما تقدم : الأصل ورقة : ١١٠ ب.