الباب الثالث
فى إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها وتحريمها وتحديد حدود حرمها
وحكم الصيد / فيها
وفيه إثنا عشر فصلا :
الفصل الأول
في إثبات حرمتها
روينا في الشفا
للقاضي عياض [رحمهالله تعالى] «أن مالك بن أنس ـ رحمهالله ـ كان لا يركب في المدينة دابة ، وكان يقول : استحي من
الله أن أطأ تربة فيها رسول الله ، صلىاللهعليهوسلم ، بحافر دابتي.
وروي أنه وهب
للشافعي ـ رحمهالله ـ كراعا كثيرا كان عنده ، فقال له الشافعي : أمسك منها
دابة ، فأجابه بمثل هذا الجواب.
وقد أفتى مالك
ـ رحمهالله ـ فيمن قال : تربة المدينة ردية يضرب ثلاثين درّة وأمر
بحبسه ، وكان له قدر ، وقال : ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها النبي ، صلىاللهعليهوسلم ، يزعم أنها غير طيبة» .
وعن عبد الرحمن
بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب
__________________