محمد بن أبي بكر ، أنه قال : أحلّ خمس للحرام كلهن فاسق ، قال أبان : فقلت له : الخبير؟ فقال : ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كان يقول : هي أفسق الفسقة.
قال ابن جريج : وأخبرني أبو الزبير ، عن عروة ، عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت : هؤلاء الخمس انهن أحللن للحلال والحرام أن [يقتلن](١).
قال ابن جريج : قال عطاء : في هؤلاء اللائي أحللن للحرام وليتبعهنّ الحلال فيقتلهن ، وإن لم تعرض له.
قال ابن جريج : وقال عمرو بن دينار مثل ذلك.
قال ابن جريج : وأخبرني عمرو بن دينار ، أنّ عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي عمّار أخبره ، أنه رأى ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يرمي غرابا بالنبل وهو حرام (٢).
قال ابن جريج : وأخبرني أبو الزبير أنّ مجاهدا أخبره أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أخبره عن [إبن](٣) مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : بينا نحن في مسجد الخيف ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة إذ سمعنا حسّ الحية ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : «أقتلوها» فدخلت في شق جحر ، فأتي بسعفة فأضرم فيها نارا ، فأدخلنا عودا فقلعنا عنها بعض الحجارة ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : «دعوها ، فقد وقاها الله شرّكم ووقاكم شرّها» (٤).
__________________
(١) في الأصل (أن سلمن) وهو تحريف.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤ / ٩٥ ، من طريق : ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، به. والأزرقي ٢ / ١٤٩ من طريق ابن جريج.
(٣) في الأصل (أبي) وهو خطأ.
(٤) إسناده ضعيف ، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، لم يسمع من أبيه.
والحديث رواه الأزرقي ١ / ١٤٩ ، والنسائي ٥ / ٢٠٩ ، والطبراني في الكبير ١٠ / ١٤٦ ، والبيهقي