٢٢٨٨ ـ حدّثنا أبو مروان ـ محمد بن عثمان ـ ويعقوب بن حميد ، قالا : ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي صلّى الله عليه وسلم ، بنحوه.
٢٢٨٩ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن / قال : ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد ، عن ابن جريج ، قال : عاودت عطاء فقلت : أتكره قتل الجعل وأشباهه في الحل والحرم؟ قال : نعم. قلت : وإن قتله في الحل أو في الحرم فلا بأس؟ قال : نعم. ثم ذكر لنا حديثه عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ في ذلك ، فقلت : فكيف تقول ليس في قتله حرج وهذا عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ يقول ما تسمع؟ قال : فماذا أصنع؟ قد قلت لك : أنا أكره قتله ما لم يؤذك ، فخذ بذلك ودع قتله إن لم يوذك.
قال ابن جريج : وسألت عطاء عن الرخمة والبغاثة إن قتلهما في الحرم؟ قال : قلت : الصدقة فيهما في الحرم أمر؟ قال : نعم.
قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما تعدّون أنه يحلّ للمحرم أن يقتله؟ وعن من تروون ذلك؟ قال : عن النبي صلّى الله عليه وسلم. قال : قلت : أعددهنّ عليّ ، فعدّ عليّ نحوا ممّا تعدّون ، وجعل الحية منهن.
قال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار ، عن ابن شهاب ، قال : وكان عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يقول : أقتلوا الحية.
قال ابن جريج : وأخبرني أبان بن صالح بن عمير ، عن القاسم بن
__________________
٢٢٨٨ ـ إسناده حسن.
رواه أحمد ٦ / ١٢٢ ، ومسلم ٨ / ١١٣ ـ ١١٤ ، والنسائي ٥ / ٢١١ ، والدارقطني ٢ / ٢٣١ كلّهم من طريق : هشام بن عروة ، به.
٢٢٨٩ ـ إسناده حسن.