عنهما ـ أنهما كرها أن ينقل من تراب الحرم إلى الحلّ ، أو يدخل تراب الحلّ إلى الحرم.
٢٢٧٤ ـ حدّثنا أبو بشر ـ بكر بن خلف ـ قال : ثنا سعيد بن [الحكم](١) ، عن الهذيل بن بلال ، عن عطاء ، وعبد الله بن عبيد بن عمير ، قالا : كلّ شيء اشتريته من الصيد بمكة ، ثم أخرجته فمات ، فعليك جزاؤه ، تبعث به إلى مكة.
٢٢٧٥ ـ وحدّثنا حريز بن المسلم ، قال : ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد ، عن أبيه ، قال : سمعت غير واحد من الفقهاء يذكرون (٢) أن يخرج أحد من الحرم شيئا من تربته أو من حجارته إلى الحلّ ، ويكرهون أن يدخل من تراب الحلّ أو من حجارته إلى الحرم شيئا.
قال عبد المجيد : قال أبي : وكان عهدي بالناس لا يبطحون المسجد إلّا من الحرم.
٢٢٧٦ ـ وحدّثنا أبو بشر ـ بكر بن خلف ـ قال : ثنا سعيد بن [الحكم](١) ، عن الهذيل بن بلال ، عن عطاء ، قال : لا يؤخذ من الحرم قليل ولا كثير ، ولا شجرة ولا حشيش ، ولا شيء.
__________________
٢٢٧٤ ـ إسناده ضعيف.
بلال بن الهذيل الفزاري ، ليس بالقوي.
٢٢٧٥ ـ إسناده حسن.
رواه الأزرقي ٢ / ١٥٠ بإسناده إلى عبد المجيد بن أبي روّاد.
٢٢٧٦ ـ إسناده ضعيف.
(١) في الأصل (بن أبي الحكم) وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(٢) كذا في الأصل ، وفي الأزرقي ، ولعلّها (ينكرون).