ابن سعيد ، قال : حدّثني عبد الله بن كثير ، عن أبي حفصة قال : نزل عمر ـ رضي الله عنه ـ في دار الندوة ، فوضع رداءه على عود فأطار حمامة على واقف ، وخشي أن يغشب رداءه ، فوقع على واقف آخر فأنتهزه جانّ فأخذ بحلقه ، فقتله ، فقال لعثمان ونافع بن الحارث : أحكما عليّ فحكما بعناق ثنية عفراء ، فأمر بها عمر ـ رضي الله عنه ـ.
٢٢٧١ ـ وحدّثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : ثنا بشر بن السريّ ، قال : ثنا عمر / بن سعيد بن أبي حسين ، عن عبد الله بن كثير ، قال : إنّ طلحة بن أبي حفصة ، أخبره ، فذكر نحو حديث عبد الله بن هاشم.
٢٢٧٢ ـ حدّثني محمد بن يعقوب الطائي ، أبو عثمان الدمشقي ، قال : حدّثني عباس بن الوليد بن مزيد الدمشقي ، قال : سمعت أبي يقول : سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحلّ على صيد فأدخله الحرم ، ثم أخرجه من الحرم فقتله؟ فقال : لا أدري ما القول فيها. فقال له السائب : يا أبا عمرو لو رددتني فيها شهرا لم أسأل عنها أحدا غيرك. قال : فقال الأوزاعي : لا يؤكل الصيد ، وليس على صاحبه جزاء. قال أبي : فحججت من العام المقبل ، فلقيت ابن جريج فسألته عنها ، فحدّثني عن عطاء ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بمثل ما قال الأوزاعي.
وقد قال شاعر من العرب يذكر فخر قومه ، ويذكر أمن جارهم فيهم ، ويمثّل ذلك بحمام مكة في الأمن فقال :
__________________
٢٢٧١ ـ إسناده حسن.
تقدّم برقم (٢١٣٩).
٢٢٧٢ ـ شيخ المصنّف لم أقف عليه ، وبقية رجاله موثّقون.