الله عنهما ـ يسأل عن الطير الذي يؤتى به مكة : آكله؟ قال : لو ذبح في الحلّ لكان أحبّ إليّ (١).
قال ابن جريج : وأخبرني عطاء أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كان ينهى عن أكل الصيد يدخل به الحرم حيّا (٢). فقلت : أكان ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يخصّ الصيد يدخل به الحرم حيّا بالنهي عنه؟ قال : لا ، ولا أشك أنه كان ينهى عنه فيما كان ينهي عن أشباهه ، فأما الصيد فلم أعلمه.
٢٢٤٥ ـ وحدّثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : ثنا بشر بن السري ، عن حنظلة ، عن طاوس ، أنه سئل عن الغزلان ، والقماري تدخل الحرم أحياء؟ قال : إنّ أكل ذلك لغير طائل.
٢٢٤٦ ـ حدّثنا أبو بشر ، قال : ثنا سعيد بن [الحكم](٣) ، عن الهذيل بن بلال ، عن عطاء ، وعبد الله بن [عبيد](٤) بن عمير ، أنهما كانا يقولان : كلّ شيء يدخل به مكة من الصيد حيّا فلا يذبح.
__________________
٢٢٤٥ ـ إسناده صحيح.
وحنظلة ، هو : ابن أبي سفيان.
٢٢٤٦ ـ إسناده ضعيف.
الهذيل بن بلال الفزاري ، قال ابن معين : ليس بشيء. وقال أبو حاتم : محله الصدق يكتب حديثه. وقال أبو زرعة : ليّن ليس بالقوي. الجرح ٩ / ١١٣.
(١) رواه عبد الرزاق ٤ / ٤٢٤ عن ابن جريج ، به.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤ / ٤٢٤ عن ابن جريج ، به.
(٣) في الأصل (أبي الحكم) والصواب ما أثبتّ ، فهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري.
(٤) في الأصل (عبيد الله) وهو خطأ. وعبيد بن عمير الليثي تقدّم مرارا.